وأشارت الى ” أن الإطار الخاص للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثلي مسديي الخدمات الصحية يخضع إلى نص قانوني خاص يستند إلى مقتضيات القانون عدد 71 لسنة 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض ولا يستند إلى الفصل 18 من القانون عدد 21 لسنة 1991 وان”
الإجراء الشكلي الوحيد الذي تخضع له الاتفاقيات القطاعية بعد إمضائها من الأطراف المخول لها ذلك قانونا هو المصادقة عليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون غيره من الإجراءات المرتبطة بمجال تدخل المجلس الوطني لعمادة الأطباء”.
يشار الى ان نقابة الاطباء الخواص كانت قد نددت بما قالت انه تفاوض مباشر بين الكنام وعدد من الاطياء معتبرة ان ذلك يضرب الحق النقابي ويهدف لشق وحدة منظوريها معلنة عن قبولها تأجيل الترفيع في التعريفات داعية الى التعجيل بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة.