الشارع المغاربي – قسم الاخبار : صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 594 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط منحة تعيين لفائدة المحامين المعينين للحضور مع ذوي الشبهة أمام الباحث الابتدائي أو الباحث المناب في الجنايات.
وينص الفصل الأول من الأمر على أنه ” تسند لكل محام مرسم بقائمات الاستمرار الخاصة بالدفاع المعدة من الفروع الجهوية للمحامين والمعين للحضور مع ذي الشبهة المحتفظ به أمام الباحث الابتدائيأو الباحث المناب لسماعه أو مكافحته بغيره من أجل جناية منحة تعيين قدرها مائتا دينار (200 د) عن كل تعيين وإذا اقتضت الضرورة تعيين محام خارج أوقات العمل الإداري أو خلال أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الرسمية تسند للمحامي زيادة بنسبة 50% عن المنحة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل”.
وفي ما يلي نص الأمر:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 9 المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسند لكل محام مرسم بقوائم الاستمرار الخاصة بالدفاع المعدة من الفروع الجهوية للمحامين والمعين للحضور مع ذي الشبهة المحتفظ به أمام الباحث الابتدائي
أو الباحث المناب لسماعه أو مكافحته بغيره من أجل جناية منحة تعيين قدرها مائتا دينارا (200 د) عن كل تعيين.
إذا اقتضت الضرورة تعيين محامي خارج أوقات العمل الإداري أو خلال أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الرسمية تسند للمحامي زيادة بنسبة 50% عن المنحة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 ـ وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جويلية 2019.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد