الشارع المغاربي- منى الحرزي : تحصّل “الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018 على نصّ شكاية تقدّمت بها هيئة الدفاع عن عماد عاشور المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة والمُتّهم في قضية “التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم” ضدّ قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بالمحكمة العسكرية بتونس.
وجاء في نص الشكاية أن قاضي التحقيق أصدر إنابة عدليّة لفائدة الفرقة المركزيّة الأولى للحرس وأن الأبحاث شملت كاتبة شفيق جراية كمتّهمة وشاهدة وأنه تبيّن في نطاق الأبحاث والاستقراءات والاختبارات المجراة يوم 22 جوان المنقضي التي شملت جهاز حاسوب حُجز بمنزل الكاتبة المذكورة وجود ملف تضمّن 3 فيديوهات و3 صور تُظهر عناصر ترتدي بدلات عسكريّة وتحمل أسلحة ناريّة إلى جانب سيّارات رباعيّة الدفع.
وأضافت الهيئة أنّه ظهر أيضا في الصور والفيديوهات الإرهابي الجزائري مختار بلمختار المتورّط في عدّة عمليّات إرهابيّة والمفتّش عنه من عديد الدول.
وأوضحت أنّ قاضي التحقيق العسكري، رغم علمه بفحوى الاختبارات وبمضمون الملف المسجّل بجهاز الكمبيوتر المحجوز وبخطورة الإرهابي المفتّش عنه دوليّا وأهميّة المعلومات المتحصّل عليها وواجب تحليلها واستغلالها، تكتّم على الموضوع ولم يتّخذ أيّ قرار ما عدا حفظ التهمة في حقّ المظنون فيها (كاتبة شفيق جراية) عند اتخاذه قرار ختم البحث في القضيّة.
وأكّدت أنه تبيّن أنّ الصور والفيديوهات لم تُنزّل من “اليوتيوب” وأنّه تمّ تحميلها مباشرة على الحاسوب بعد التقاطها من مكان تواجد الإرهابيّين، لافتة إلى أنّها تسلّمت جهاز الكمبيوتر من القيادي السابق بنداء تونس لزهر العكرمي.
وذكّرت بأن الفصل 37 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ينصّ على أنّه “على كلّ شخص إعلام السلط ذات النظر وإشعارها حالاّ بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابيّة المنصوص عليها بالقانون المذكور أو احتمال ارتكابها ولا يُستثنى من ذلك سوى الوالدين والأبناء والقرين والمحامين والأطبّاء بخصوص الأسرار التي اطلعوا عليها أثناء مباشرتهم مهامهم”.
ولفتت إلى أن الفصل 34 من القانون المذكور ينصّ على أنّ “التستّر على معلومات لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الإرهاب يعدّ جريمة إرهابيّة وأنّه يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 عاما وبخطية من 50 إلى 100 ألف دينار كل من يتعمّد إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة أيّة وسيلة كانت لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون قصد المساعدة على ارتكابها أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم معاقبة مرتكبيها”.
وأبرزت الهيئة أن المشتكى به امتنع عن اتخاذ أيّ إجراء أوّلي وعرض وإعلام وكيل الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائيّة باعتبارها الجهة الوحيدة المختصّة لتتبّع مثل هذه الجرائم بمجرّد وحال علمه بها، مؤكّدة أن ذلك يُعدّ “جرما يعاقب عليه القانون خاصّة أنه انقضى على علمه بفحوى المعلومات المخزّنة بالحاسوب المحجوز سنة كاملة (منذ 22 جوان 2017) دون ان يتخذ أي إجراء ولو كان ذلك خارجا عن اختصاصه”.
وطالبت بفتح بحث مع المشتكى به وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث من أجل “ارتكاب جريمة التستّر عن جريمة إرهابيّة”.