الشارع المغاربي-منى المساكني: وصف الناشط في المجتمع المدني والمحامي احمد صواب اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 القرار الصادر عن المجلس القطاعي العدلي والقاضي بايقاف الوكيل السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي عن العمل واحالة ملفه على النيابة العمومية بالقرار الهام في مسار تكريس استقلالية فعلية للقضاء مشددا على وجود 3 ملاحظات بخصوص هذا القرار .
وذكّر صواب في تصريح لـ” الشارع المغاربي” اليوم بأن قرار الايقاف يخص اهم وظيفية قضائية وهي وكيل الجمهورية بتونس مبينا ان هذه الوظيفة هي الاخطر لافتا الى الصلاحيات القضائية الممنوحة لهذه الوظيفة ومنها القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الفساد .
واكد ان الانظار ستبقى منصبّة على الملف الثاني الذي يتعلق برئيس محكمة التعقيب الطيب راشد. الذي ذكّر أيضا بأنه يتقلد اعلى خطة وظيفية في القضاء معتبرا ان ما يحدث في القضاء التونسي يكاد يكون سابقة حتى في العالم وان اهمية ما يحدث في انه سيكرس استقلالية فعلية للقضاء التي قال انها مضمنة فقط في الدستور وفي القانون .
صواب اعتبر ان المجلس القطاعي العدلي قام بدوره وان المطلوب من بقية الهياكل في القضاء المالي والاداري لعب أدوارها كاملة لترسيخ استقلالية القضاء داعيا الى التسريع في البت في التقرير المحال من محكمة المحاسبات والمتعلق بالجرائم الانتخابية التي شابت انتخابات 2019 الرئاسية والتشريعية منتقدا بعض الهياكل القضائية التمثيلية الاخرى في اشارة الى جمعية القضاة متهما اياها بتعفين الاجواء بدل المساعدة على انجاح هذا المسار .
واستدرك المتحدث بالتشديد على وجود 3 ملاحظات حول القرار المتعلق بالبشير العكرمي ابرز ان الاول يتمثل في الايقاف عن العمل الذي قال انه اجراء تحفظي يعني انه لم يعد للعكرمي الحق في فتح اي ملف قضائي ولا دخول مكتبه ولا الحصول على راتبه وبقية الامتيازات العينية مستندا في ذلك الى قاعدة وصفها بالمعروفة ” لا راتب دون عمل منجز”.
واشار الى ان الملاحظة الثانية تتمثل في عدم وجود تعليل لقرار الايقاف عن العمل مثلما تفرض ذلك الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء داعيا المجلس القطاعي العدلي الى اصدار قرار معلل بخصوص اجراء الايقاف عن العمل مبينا ان ذلك يفرض تطبيق القانون وايضا حق المواطنين في النفاذ للعملومة.
اما الملاحظة الثالثة ، فيقول صواب انها تحيل الى الفقرة الثالثة من الفصل 63 والمتعلقة بالاحالة على النيابة العمومية مبرزا انه لا يمكن للنيابة حفظ ملف العكرمي وانه لا يجوز لها اصلا الحفظ .
وتقول المادة الثالثة من الفصل 63 من قانون المجلس الاعلى للقضاء “إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات وتعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات”.
واعتبر صواب ان هذه الفقرة تفرض انه لا يمكن للنيابة العمومية حفظ التهم خاصة ان المجلس التأديبي يبقى معلقا الى حين صدور حكم بات مبينا امكانية قيام وكيل الجمهورية باستقراءات بخصوص الملف وانه مقيد في المقابل باحالة العكرمي على التحقيق وان التحقيق مقيد باحالة الملف على هيئة حُكمية تصدر حكما باتا.
وقال ان ايادي النيابة العمومية غير مطلقة في ملف البشير العكرمي وانه يمكن اتخاذ اجراءات لكنها تبقى مقيدة بالاحالة على التحقيق .