الشارع المغاربي: وصفت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 مرسوم مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الصادر يوم امس بالرائد الرسمي بالـ”خطوة الهامة وبالإنجاز” معتبرة انه ” من الانجازات التي تنضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي”.
واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان المرسوم “يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبرني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والإتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية أو إستعمالها دون وجه حق أو إلى المساس بحقوق الأشخاص المعنويين أو المادين أو المساس بالأمن العام”.
وأكدت ان القانون الجديد” سيمكن من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحييل، الإختلاس، التدليس، التجسس، الإبتزاز وغيرها من الإعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية ودعم إعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعزيز ثقة المسثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم”.
واشارت الوزارة الى ان القانون “سيمكن تونس من الإنضمام لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية “إتفاقية بودابيست”، والتي تتضمن 66 بلد، لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود ومن تعزيز ترقيم تونس دوليا في مجال الأمن السيبرني وترويج صورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للإستثمار في المجال الرقمي “.
وكان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم أمس الجمعة قد تضمن مرسوما رئاسيا مؤرخا في 13 سبتمبر الجاري يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويهدف المرسوم وفق ما تنص عليه الاحكام العامة إلى” ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
وتنطبق على الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم حسب الحالة أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد على ان يخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.
وينص المرسوم على انه “يعاقب بالسجن خمسة أعوام وبخطية بـ50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
كما نص على انه “يعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”.
كما نص ايضا على ان ” العقوبات المقررة تُضاعفى إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.