الشارع المغاربي : قال نائب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة محمّد بن سالم اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 إنّ الهيئة “لم تضبط بعد الوحدة الحسابية التي سيتمّ اعتمادها لتحديد قيمة تعويض الانتهاكات التي وردت بالقرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار”.
وأوضح بن سالم أنّ الوحدة الحسابيّة المذكورة تتعلّق أساسا بالمقدار المالي الذي سيتمّ اعتماده للأصناف المعنيّة بالتعويض مبرزا أنّ أقصاها سيعتمد نظير الانتهاكات التي مسّت الحق في الحياة والتي سيقع ضبطها استئناسا بالتجارب المقارنة حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأكّد على ضرورة فتح حساب جار لصندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد مذكرا بأنّ الأمر الحكومي المتعلّق به صدر منذ شهر مارس الماضي وأنّ الدولة تساهم فيه بـ 10 مليارات.
وأشار إلى أنّه سيتمّ منح الضحايا 3 خيارات للتعويض سواء بتمتيعهم برأس مال حسب مقدار التعويض المستحق لهم أو منحهم جراية عمريّة أو توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع يتكفّل بها صندوق الكرامة طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل خاصّة في ظلّ استعداد عدّة دول لتنفيذ هذه الفكرة في شكل هبات على غرار ألمانيا.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد نشرت امس الجمعة نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار وأوضحت أن القرار الإطاري يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين مرتبة كالتالي: أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والإدماج وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية واجراءات مشتركة لجبر الضرر والاعتذار. أما العنوان التاسع والأخير فخصّص للأحكام الخاصة .
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري الضررين المادي والمعنوي ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة وتم تخصيص نسبة 100 % للوحدة الحسابية لقيمة التعويض، أما الصنف الثاني فيخص الانتهاكات التي تمس السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص وتراوحت نسب الضوارب بين 25 و70%.