الشارع المغاربي : اصدرت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس قرار شرح يخص الفصل 13 من القرار الإطاري العام المتعلّق بمعايير جبر الضرر وردّ الاعتبار.
واوضحت الهيئة ان الفصل 13 من القرار الإطاري في نقطتيه الأولى والثانية ينطبق على الضحايا الذين تمتعوا بالانتداب المباشر بشكل استثنائي بعد السن القانونية المحددة للانتداب وفق القانون عدد 4 لسنة 2012 المتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
واضافت أن مدة المساهمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ستُضمّ الى مدة مساهمة صندوق الكرامة بصندوق الضمان الاجتماعي لافتة إلى أن نصّ هذا الشرح يضاف للقرار الاطاري العام باعتباره جزءا لايتجزأ منه.