الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّد المتفقد العام للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية فؤاد بن عبد الله، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، ان المشرع لم يضبط قائمة المصالح المعنية بالتسخير، لافتا في المقابل الى ان عقوبات تتراوح بين خطايا مالية وما بين 100 و500 دينار والسجن من شهر إلى سنة لكل من يرفض تطبيق قرار التسخير الذي ذكّر بأنّه يتمّ عبر إعلام فردي لمقر السكن او عن طريق ضابطة عدلية او عن طريق تعليق إعلام بالمؤسسة المعنية أو عبر وسائل الإعلام.
وأبرز المتفقد في مداخلة له اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك” ان “المشرع لم يضبط ايضا آجال إصدار الامر الحكومي للتسخير، معتبرا أنّ التسخير “امر غير دارج”، مبيّنا أنه تم اللجوء اليه في مناسبات قليلة ومحدودة في تاريخ تونس.
وأوضح ان مبدأ إصدار التسخير يتمّ لضمان السير العادي للمصالح الحيوية التي ذكّر بأن الفصل 390 من مجلة الشغل حدّدها بـ”توقف حياة او امن” وبانها تضبط في قائمة وتصدر في امر حكومي.
وشدد على ان قائمة المؤسسات المعنية بالتسخير الصادر في الامر الحكومي بتاريخ 16 جانفي الجاري “قابلة للنقاش” وعلى ان المشرع حددها بشكل عام وعلى أنها تهم المصالح التي يُمثّل تعطيلها خطرا على الأمن او الصحة.
ولفتت الى ان احصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص قانونية الاضرابات قبل وبعد 14 جانفي (في اشارة الى الثورة) تشير الى تسجيل نسبة تتراوح بين 45 و55 بالمائة من الاضرابات “غير القانونية”، كاشفا انه لم يتم تفعيل الفصل الخاص بتسليط عقوبات على العاملين الذين يشاركون في اضرابات غير قانونية الا سنة 1978.
ودعا المتحدث في رده على قول امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في خطابه اليوم “التسخير بلّوه واشربوا ماه”: “اليوم او غدا سنعود للمفاوضات وسنجلس إلى نفس الطاولة.. قدرنا العودة الى التفاوض.. بأيّ وجه سنجلس”.