الشارع المغاربي – منها الاقامة الجبرية وتجريم اللواط: انتقادات لاذعة من"هيومن رايتس ووتش" لتونس

منها الاقامة الجبرية وتجريم اللواط: انتقادات لاذعة من”هيومن رايتس ووتش” لتونس

18 يناير، 2019

الشارع المغاربي: وجه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول واقع الحريات في تونس  لسنة 2018 انتقدات لاذعة للسلطات التونسية تهم أساسا عدم استكمال  ارساء الهيئات الدستورية وتواصل اعلان حالة الطوارئ وكيفية استغلالها في احالات على الاقامة الجبرية قال التقرير انها شملت المئات ومحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري وأيضا عدم تفعيل توصية مجلس حقوق الانسان بجنيف القاضي بالقضاء على اختبارات الفحص الشرجي وعدم تبني رئيس الجمهورية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ذاكرا في هذا الصدد عدم تجريم اللواط  والغاء عقوبة الاعدام خالصا الى  ان “تونس توقفت في سنة 2018 عن إصلاح القوانين القمعية وإنشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان”.

وعددت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر أمس الخميس 17 جانفي 2018 ونقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، المجالات التي قالت ان تونس لم تحرز فيها تقدما على النحو التالي” تنفيذ ما جاء في الدستور في باب ارساء الهيئات الدستورية وملائمة التشريعات ،الى جانب مجال حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعدالة الانتقالية والامن وحالة الطوارئ، فضلا عن توجيه انتقادات تتعلق بعدم تسجيل تقدم في مجال حقوق المراة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي”.

واشار التقرير الى انه “رغم أن حرية التعبير حظيت بالاحترام بشكل عام، وتمكنت المؤسسات الإعلامية المستقلة من العمل بحرية، إلا أن السلطات استمرت في محاكمة التعبير الذي تعتبره تعديا على الآداب العامة أو الأخلاق الحميدة”، مضيفة ان “التمديد في حالة الطوارئ استخدمته السلطات لفرض إقامة جبرية على مئات الأشخاص المتهمين بتهديد أمن الدولة”.

واضاف التقرير “رئيس الجمهورية ايد بشكل علني التوصية المتعلقة بالمساواة القانونية في الميراث والصادرة عن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وتمت احالة مشروع قانون لتعديل مجلة الأحوال الشخصية للقضاء على التمييز ضد المرأة في مسألة الميراث في 28 نوفمبر 2018 على البرلمان ، لكنه التزم الصمت تجاه التوصيات الأخرى ومن بينها إلغاء تجريم اللواط، وإلغاء قوانين الأخلاق وعقوبة الإعدام”.

وانتقد “عدم قيام البرلمان بانتخاب حصته من أعضاء المحكمة الدستورية”، مشيرا إلى أن “هذه المحكمة لم تتمكن من الاضطلاع بوظائفها المنصوص عليها في الدستور الى جانب وجود هيئات دستورية أخرى لم ترَ النور بعد، ومنها الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” .

واضاف التقرير ان “السلطات حققت تقدما في ملاءمة التشريعات مع الدستور بعد أن نقح البرلمان في 2016، مجلة الإجراءات الجزائية بمنح المشتبه فيهم حق الاتصال بمحام منذ بداية الاحتجاز، والتقليص في الفترة القصوى للإيقاف التحفظي في جميع الجرائم إلى 48 ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة،” لافتا الى ان “تنفيذ القانون على أرض الواقع لم يمكّن المحامين من الاتصال الفوري بموكليهم، ومازال الموقوفون يواجهون انتهاكات لحقوقهم في سلامة الإجراءات أثناء الإيقاف التحفظي”.

واعتبر التقرير ان “السلطات التونسية استمرت في محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بالاعتماد على فصول مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي تحظر التشهير بالجيش”، مضيفا ان “السلطات واصلت استخدام فصول المجلة الجزائية وغيرها من القوانين التي تجرم حرية التعبير”،مشيرة الى ان “المحكمة الابتدائية قضت في بن عروس بسجن مدونة شهرين مع وقف التنفيذ بسبب تعليق على الفايسبوك قالت فيه ” إن الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة مزيفة “.

وذكر ان “مقرر الأمم المتحدة الخاص ،المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عبر عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي واستخدام القوة بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في جانفي 2018″ ، منتقدا ما قال انه ” اعتداء الشرطة على موقوفين بالضرب وحرمانهم من حقهم في الاتصال بمحام بموجب القانون واعتقال الشرطة بعض الأشخاص واحتجازهم لفترات بلغت يومين بسبب تدوينات أو توزيع مناشير”.

وفي باب الأمن وحالة الطوارئ تطرق التقرير الى “تواصل اعلان حالة الطوارئ منذ الهجوم الانتحاري، الذي استهدف حافلة للامن الرئاسي في نوفمبر 2015 “،مضيفا ان “حالة الطوارئ تعتمد على مرسوم يعود إلى سنة 1978 يخوّل السلطات حظر المظاهرات والمسيرات التي تعتبرها تهديدا للنظام العام، وقد استخدمت السلطات هذا المرسوم لوضع مئات الأشخاص رهن الإقامة الجبرية كما أن العديد من المشمولين بالإقامة الجبرية خضعوا أيضا لإجراء منع سفر يُسمى S17 والذي يسمح بتقييد تنقل الأشخاص في الداخل أو إلى الخارج”.

وفي “باب الهوية الجندرية والتوجه الجنسي جاء في التقرير انه رغم قبول تونس بتوصية تتعلق بالقضاء على اختبارات الفحص الشرجي الفاقدة للمصداقية التي تطلبها الشرطة لإثبات السلوك الجنسي المثلي أثناء الاستعراض الدوري الشامل لتونس في مجلس حقوق الإنسان ، لم تتخذ الحكومة بعد أية خطوات لتنفيذ ما تعهدت به واستمرت السلطات في محاكمة وسجن مثليين مفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا لتهمة  اللواط “.

كما اورد التقرير ان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد الذي زار تونس في افريل 2018، لاحظ وجود بعض القيود الواضحة على حرية الدين أو المعتقد، وتعرض بعض الجماعات مثل جماعة البهائيين الصغيرة في تونس إلى قيود غير مباشرة، لا سيما عدم تسجيل جمعيات بمنحها الوضع القانوني الذي تحتاج إليه للقيام بالعديد من الوظائف المؤسسية أو إشهار عقيدتها”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING