الشارع المغاربي – في الرائد الرسمي: مرسوم جديد يُحدّد تركيبة مجلس هيئة الانتخابات يُعيّن أعضاؤها بأمر رئاسي ويتمتع رئيسها برتبة وامتيازات وزير

في الرائد الرسمي: مرسوم جديد يُحدّد تركيبة مجلس هيئة الانتخابات يُعيّن أعضاؤها بأمر رئاسي ويتمتع رئيسها برتبة وامتيازات وزير

قسم الأخبار

22 أبريل، 2022

الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة 22 افريل 2022 المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والغى المرسوم الجديد أحكام الفصول 5 و6 و8 و9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونص الفصل 5 جديد على ان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ـ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
ـ قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
ـ قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
ـ قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
ـ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

واشار المرسوم الى ان الترشيحات من قبل الهياكل المعنية تقدم إلى رئيس الجمهورية.

واكد الفصل 6 (جديد) ان رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وان رئيس الهيئة يتمتع بأجر وامتيازات وزير و ان أجور الأعضاء وامتيازاتهم تضبط بأمر رئاسي.

ونص الفصل 8 جديد على ان رئيس الهيئة يختار في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه وعلى انه يكلف أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.

وحدد المرسوم الجديد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأربع سنوات غير قابلة للتجديد.

واضاف المرسوم فقرة أولى جديدة للفصل 14 من القانون تتعلق بالحصانة وتنص على انه :” لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم. ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية اعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.”

كما اضاف المرسوم فقرة ثانية جديدة للفصل 15 من القانون وتنص على انه ” يرفع اقتراح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع.ويرفع اقتراح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه.”


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING