الشارع المغاربي – صدرت بالرائد الرسمي: قواعد واجراءات الترشح للتشريعية والرئاسية

صدرت بالرائد الرسمي: قواعد واجراءات الترشح للتشريعية والرئاسية

25 يونيو، 2019

الشارع المغاربي – قسم الاخبار: صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد17 لسنة 2019 مؤرّخ في 14 جوان 2019 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.

ويُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب وفق ما جاء في الأمر، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي:

ـ أن يكون ناخباً مسجّلاً في سجل الناخبين،

ـ أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ عشر سنوات على الأقلّ قبل تاريخ تقديم الترشّح،

ـ أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح،

ـ ألاّ يكون مشمولاً بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية التالية:

• فقدان الحقّ في الترشّح على معنى الفصل 88 من الدستور،

• إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابيّة في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي،

• الحكم عليه بعقوبة تكميليّة تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات،

ـ أن يقدّم استقالته أو أن تتمّ إحالته على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل إذا كان من بين:

• القضاة،

• رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية،

• الولاة،

• المعتمدون الأول،

• الكُتّاب العامون للولايات،

• المعتمدون،

• العمد.

ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم.

الفصل 8 (جديد):

يُقدّم مطلب الترشّح وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

ـ الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته،

ـ تسمية القائمة،

ـ بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة،

ـ الدائرة الانتخابيّة التي تترشّح فيها القائمة،

ـ محلّ مخابرة القائمة في مرحلة الطعون. ويكون المقرّ المختار وجوبا بما في ذلك بالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، مقرّا بالداخل،

ـ الاسم الكامل لكلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وبيان قائمة الناخبين المرسّم بها،

ـ ترتيب المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة،

ـ بيانات الاتّصال برئيس القائمة، ويُعتبر المترشّح الأوّل في ترتيب القائمة الأصليّة رئيسها،

ـ اسم ممثّل القائمة من بين المترشّحين وبيانات الاتّصال به. ويمكن أن يكون رئيس القائمة هو ممثّلها،

ـ بالنسبة إلى القائمات الحزبيّة: اسم الممثّل القانوني للحزب وبيانات الاتّصال به،

ـ بالنسبة إلى القائمات الائتلافيّة: اسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتّصال به،

ـ بالنسبة إلى المترشّحين من القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأول والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد: بيان الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشّح، ومدّة العمل في كلّ منها.

ويصرّح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة، ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح.

الفصل 13 (جديد):

يمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح.

ولا يَقبَلُ التصحيح:

ـ المطلب الذي لا يتضمّن العدد الأدنى المشترط من المترشّحين،

ـ المطلب الذي لا يتضمّن الأسماء الكاملة للمترشّحين وإمضاءاتهم وفق أحكام الفصل 8 أعلاه، وذلك في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين،

ـ المطلب الذي لا يحترم مبدأ التناصف في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين،

ـ كل حالة تؤدّي إلى نقص في العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة أو إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة.

ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا.

الفصل 2 ـ تُضاف إلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه مطّة سادسة للفصل 4 ومطة سابعة للفصل 5 وفقرة ثالثة للفصل 7 فيما يلي نصّها:

الفصل 4 (مطّة سادسة):

ألاّ تنتمي لحزب أو ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشّحة في نفس الدائرة الانتخابيّة.

الفصل 5 (مطّة سابعة):

أن يتمّ استخدام نفس التسمية والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشّحة في أكثر من دائرة انتخابيّة.

الفصل 7 (فقرة ثالثة):

ويمكن للهيئة أن تُقرّر عند الاقتضاء إيداع مطالب الترشّح عن الدوائر الانتخابية بالخارج بمكتب تُخصّصه للغرض في أحد مقراتها بالداخل.

أما بالنسبة لقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة تُشترط تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.

ويُرفق مطلب الترشّح وجوباً بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للمترشّح،

ـ صورتان شمسيّتان حديثتان للمترشّح، وفق الإرشادات الفنيّة التي تضبطها الهيئة،

ـ شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسيّة للمترشّح،

ـ مضمون ولادة للمترشّح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من ستّة أشهر،

ـ بالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر: تعهّداً مُعرّفاً بالإمضاء بالتخلّي عن الجنسيّة أو الجنسيّات الأجنبيّة عند التصريح بانتخاب المترشّح رئيساً للجمهوريّة،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للوكيل المالي للمترشّح وممثّله،

ـ وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية،

ـ نسخة ورقيّة وإلكترونيّة من قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيّة التشريعيّة التي يرتبط بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة وتتضمّن النسخة الورقيّة إمضاءه.

وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين.

الفصل 2 ـ تُضاف إلى الفصل 21 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة نصّهما كالآتي:

الفصل 21 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):

ويتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح.

وتُعتمد نفس طريقة الترتيب في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا وعلى ورقة الاقتراع.

 

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING