الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قال محمد المنوبي الفرشيشي محامي الخبير الأممي المُنصف قرطاس إنّ “تواصل إيقاف منوّبي في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتظافرة ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته يجعل من عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون وقد تكون عواقبها وخيمة على الدولة التونسية خاصة في ظل تمسك الأمم المتحدة بالحصانة الأممية ورفض أمينها العام رفعها بعد اطلاعه على ملف موكّلي وأسباب إيقافه غير القانونية”.
وذكّر المحامي في بيان توضيحي نشره اليوم الاثنين 20 ماي 2019 بأنّه سبق للمنصف قرطاس أن قدّم للنيابة العمومية وللمحقّق سيرته الذاتية ومجموعة من المؤيدات التي تقيم الدليل القاطع على أنه خبير لدى الأمم المتحدة مكلّف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا.
وأشار إلى أن من بين هذه الوثائق مراسلة مُوجّهة من الأمم المتحدة للدولة التونسية وتفيد بأن قرطاس خبير أممي يمارس مهامه في الشأن الليبي ومختلف دول العالم وبأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة بما فيها تونس.
وأبرز أن الخبير الأممي يتمتّع بحصانة أممية طبقا لمقتضيات الفصل 22 من اتفاقية الأمم المتحدة وحصانتها المؤرخة بتاريخ 16 فيفري 1946 والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية وأنّ الفصل 15 من الاتفاقية المذكورة لا ينطبق عليه مطلقا لأنه يتعلق بممثلي الدول الأعضاء وليس بالخبراء.
وينص الفصل 22 وفق المحامي على أنه “يُمنع الخبراء (غير الموظفين المشمولين بالمادة الخامسة) الذين يقومون بمهام للأمم المتحدة الامتيازات والحصانات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم طوال مدة قيامهم بمهامهم بما في ذلك الوقت الذي يقضونه خلال سفراتهم المتعلقة بتلك المهام ويمنحون بصفة خاصة الامتيازات والحصانات التالية الحصانة في ما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية التامة في ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل أثناء قيامهم بمهامهم ويظلون يتمتعون بهذه الحصانة حتى بعد أن يكفوا عن القيام بمهامهم للأمم المتحدة”.
وذكر بأنه تمّ الاحتفاظ بالخبير الأمم المنصف قرطاس يوم 26 مارس 2019 من قبل فرقة الشرطة العدلية ثم إيقافه تحفظيا من قبل قضاة التحقيق وبأنه لا يزال يقبع بالسجن المدني بالمرناقية إلى غاية اليوم وبأنه يواجه 4 تهم منها “إفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني”.
واشار إلى أنه كان من المنتظر الإفراج عن قرطاس لتمتّعه بالحصانة الأممية ونظرا لتعدّد قرائن البراءة وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة اليه وعدم توفّر شروط الإيقاف التحفظي.