الشارع المغاربي – هيئة الدفاع في قضية المطار: تبريرات ادارة القضاء العسكري تجانب الواقع والقانون

هيئة الدفاع في قضية المطار: تبريرات ادارة القضاء العسكري تجانب الواقع والقانون

قسم الأخبار

24 يناير، 2023

الشارع المغاربي: دعت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية المطار اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 القضاء العسكري إلى عدم الانصياع لرغبات من قالت انهم يسعون لتوظيفه في استهداف خصومهم السياسيين والتنكيل بمعارضيهم وإلى الإقلاع عن إصدار بلاغات تبريرية قالت انها يجانب الواقع والقانون. كما دعته إلى السماح لوسائل الإعلام بنقل وقائع المحاكمات مباشرة حتى يطلع الرأي العام على حقيقتها مؤكدة احترامها القرارات القضائية الصادرة عن القضاء المستقل الذي لا يخضع لإملاءات ولا يرضخ لتهديد الإعفاءات.

واوضحت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته صفحة ائتلاف الكرامة اليوم بموقع فايسبوك ردا على ما قالت انها مغالطات واردة في البيان الصادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري يوم امس ان” الوكالة العامة كانت قد دعت الى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع التجاذبات وان من يجب أن يطالَب بذلك هو من زجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من أجل وقائع تخرج عن اختصاصها بهدف تصفية الخصوم السياسيين وأصحاب الفكر المعارض “.

واكدت انه “خلافا لما أوضحت وكالة الدولة العامة من أنّ تعهد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي فان اختصاص القضاء العسكري حسب منطوق الفصلين المذكورين لا ينعقد إلا إذا كان عون الأمن متهما بارتكاب الأفعال مناط التتبع وليس حينما يكون متضررا “مذكرة في هذا الصدد بعديد الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بالتخلي لفائدة القضاء العدلي لانعدام اختصاصه بناء على عدم توفر شروط الفصل 22 المشار اليه وبأن منها القرار الاستئنافي الجناحي الصادر تحت عدد 28297 بتاريخ 11 /11/2022.

وبخصوص القرار التعقيبي المشار اليه من قبل الوكالة العامة لإدارة القضاء العسكري والذي احتجت به للقول باتصال القضاء في قضية الحال ذكرت الهيئة بما حصل حينها من تغيير مفاجئ في تركيبة الدائرة التعقيبية التي نظرت آنذاك في الطعن قبيل أيام معدودات من تاريخ الجلسة وبانه تم تغيير رئيس الدائرة بآخر كان يشغل خطة رئيس المحكمة العسكرية الاستئنافية طيلة سنوات.

واضافت انه “كان على الوكالة التي تحدثت عن ضرورة احترام اتصال القضاء في موضوع الاختصاص أن تطالب باحترام اتصال القضاء بوقائع القضية “وانه سبق صدور حكم بات عن القضاء العدلي في نفس تلك الوقائع عملا بالقاعدة القانونية الكونية القائلة بأنه لا يمكن تتبع شخص من أجل نفس الفعلة مرتين (المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).

واعربت الهيئة عن بالغ استغرابها من تاكيد الوكالة العامة أنّ شروط اتصال القضاء غير متوفرة في قضية الحال وانها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصادرة عن المتهمين معتبرة ذلك من” قبيل الزعم الذي يعكس حالة إنكار للحقيقة غير مسبوقة ” مؤكدة ان الجميع يعلم – ما عدا الوكالة – أن تعهد القضاء العدلي جاء بعد الأحداث مباشرة وانه تم الاستماع لنفس المتهمين والتحرير على نفس الشهود الذين استدعاهم القضاء العسكري لمّا انتبه لاختصاصه بعد الأحداث بأكثر من أربعة أشهر أي خمسة أيام بعد ما اسمته انقلاب 25 جويلية 2021 مطالبة الوكالة العامة بأن “تعلم الرأي العام بالوقائع المختلفة المزعومة في مطار آخر وفي يوم آخر غير 15 مارس 2021”.

واعتبرت ان التبرير الذي قدمته الوكالة في ما يتعلق بعقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة مجانب للصواب من جهة اولى مبرزة ان الفصل 63 من م م ع ع نص على أنه ” لا يمكن تسليط عقوبات تكميلية إلا في الجنايات التي أشار إليها المشرع حصريا والتي تستوجب عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تتجاوز 5 سنوات ” مذكرة بان التهم الموجهة الى منوبيها في ما يعرف بقضية المطار هي جنح ليس بينها أية جناية.

كما اعتبرت ان الوكالة العامة انتصبت من جهة ثانية مكان المحكمة في تعليل القرار الاستئنافي مذكرة بانه لم يتم تلخيصه بعد وبانها بذلك تتجاوز دورها وصلاحياتها وتستولي على دور الهيئة الحاكمة وصلاحياتها الحصرية في تعليل أحكامها لافتة الى ان مسك جدول المحامين هو في كل الاحوال اختصاص مطلق للهيئة الوطنية للمحامين ترسيما ومباشرة وتأديبا.

يشار الى ان وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري كانت قد اكدت مساء  يوم امس أنّ تعهّد القضاء العسكري بما يعرف بـ”قضية المطار” كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة مباشرة العمل .

وشددت الوكالة في بيان صادر عنها اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء على انه” تمّ الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضيّة الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 7 ديسمبر 2021″.

وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة أفادت الوكالة بأن” ذلك منصوص عليه بالمجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يتم تسليطها ضمن المسار الجزائي بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي”.

ودعت الوكالة إلى “ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن كل أنواع التجاذبات ” مذكّرة بأنّ “باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك”.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING