الشارع المغاربي: أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 انه “لا يمكن للمحكمة الادارية إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تتعلق بنزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في غياب نص دستوري صريح” معتبرا ان “مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية” مشددا على ان “القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري” داعيا الى عدم “ضرب مصداقية المحكمة الإدارية” .
وكتب محفوظ في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”: “لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ..تُرفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية… سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي بخصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية”.
وأضاف “مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية..على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري…لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة…لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية… القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري”.