الشارع المغاربي – بن غربية أكّد أنّها لم تُقدّم تقاريرها المالية : السجن والحلّ النهائي يُهدّدان كلّ الأحزاب الكبرى !

بن غربية أكّد أنّها لم تُقدّم تقاريرها المالية : السجن والحلّ النهائي يُهدّدان كلّ الأحزاب الكبرى !

18 يناير، 2018

الشارع المغاربي : كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية اليوم الخميس 18 جانفي 2018، أنّ 30 حزبا فقط من جملة 210 أحزاب قدّمت تقاريرها المالية .

وقال بن غربية اليوم الخميس 18 جانفي 2018 في ندوة نظمتها الوزارة إنّ “كافة الأحزاب الكبرى وذات الوزن السياسي لم تقدم تقاريرها” متابعا ”لا وجود لأي حزب احترم كل الإجراءات القانونية”.

وأكّد بن غربية مراسلة وزارته الأحزاب في مناسبتين خلال 2017، لتقديم تقاريرها المالية، مشيرا الى أن أغلبية الأحزاب لم تستجب لذلك ما عدا حديثة العهد والتي تكوّنت في 2016، حسب قوله.

يشار إلى أن الفصل 27 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ينص على أن “يقدّم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات”.

وينص الفصل 28 من نفس المرسوم على أن “كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية :

1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.

2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتّخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.

تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.

الفصل 29 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.

الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING