الشارع المغاربي – قطر: قوانين جديدة للإقامة الدائمة واللجوء السياسي واليد العاملة الوافدة

قطر: قوانين جديدة للإقامة الدائمة واللجوء السياسي واليد العاملة الوافدة

5 سبتمبر، 2018

الشارع المغاربي- وكالات: أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عددا من القوانين أجاز بموجبها منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة وتنظيم اللجوء السياسي وتعديل بعض أحكام قانون دخول وخروج الوافدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية  “قنا” أن تميم أصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر.

كما أصدر الأمير القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاص بتنظيم اللجوء السياسي في الدولة، وقضى بتنفيذ القوانين الصادرة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب أحكام القانون الخاص بالإقامة الدائمة يجوز منح هذه الإقامة لمن أقام بطريقة مشروعة 20 عاما في قطر لغير المولودين فيها وعشرة أعوام لمن ولد فيها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية ولا يخل بها خروج طالب الإقامة لمدة لا تزيد عن 60 يوما في السنة.

وفي حال غادر طالب الإقامة بعد تقديم طلبه لمدة تزيد على ستة أشهر، يجوز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة إقامته السابقة، طبقا للقانون.

ويشترط القانون حصول طالب الإقامة على دخل كاف يضبط الحد الأدنى منه بقرار من مجلس الوزراء، وألا يسبق إدانة طالب الإقامة بحكم قضائي نهائي داخل قطر أو خارجها، وأن يكون ملما باللغة العربية.

ويستثنى من هذه الأحكام أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، وزوج القطرية وزوجة القطري من غير القطريين، وأولاد القطريين بالتجنس، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة والذين أجاز القانون منحهم الإقامة.

ويمنح حاملو الإقامة الدائمة امتيازات عدة أهمها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية، والأولوية في التعيين بعد القطريين بالوظائف العامة العسكرية والمدنية، وتملّك العقارات للسكن والاستثمار وفقا لشروط وضوابط يحددها مجلس الوزراء.

وفي ما يخص اللجوء السياسي تضمن القانون تنظيم اللجوء السياسي لأول مرة في البلاد، غير أن وسائل الإعلام المحلية لم تنشر تفاصيله بعد.

وتحظر المادة 58 من دستور قطر الدائم تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي إلى الدولة.

وسيتمكن العامل الوافد من المغادرة بموجب القانون إلا في حال كان مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات عليه غير مسددة في الدولة.

وقد أجازت تعديلات القانون للوافد المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم، وفي حال اعتراض الأخير أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون له الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات للبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل.

ولن يحتاج العمال إلى الحصول على موافقة صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة، في حين يتعين على الذين يعملون بعقود غير محددة المدة قضاء خمس سنوات في عملهم الحالي قبل تغييره.

يذكر أنّ قطر قررت منذ سنة 2015 إدخال إصلاحات على قوانين تشغيل الاطارات والعمّال الاجانب بعد أن شنت وسائل إعلام وجماعات عمالية وحقوقية عالمية حملات على نظام الكفالة المثير للجدل.

وشملت تلك الإصلاحات استبدال نظام الكفالة بعقد العمال والسماح بانتقال العامل إلى مستقدم آخر واتخاذ تدابير لمنع استبدال عقد العمل أو التلاعب به ومنع مصادرة جوازات سفر العمال ونظام حماية الأجور وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وإصدار قانون العمالة المنزلية.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING