يُشار إلى أنّ الدستور التونسي ينصّ على أنّه يجب تمرير المبادرات التشريعية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية على مجلس وزاري عملا بمقتضيات الفصلين 62 و93 من دستور 2014.
ويُعدّ الفصل 62 فصلا مرجعيا وأساسيا في تعريف المبادرات التشريعية. وقام المشرّع بتقسيم هذه المبادرات إلى نوعين: مقترحات في ما بادر به النواب ومشاريع بالنسبة لما بادرت به السلطة التنفيذية. و“تُمارَس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة”.
أمّا الفصل 93 فهو الذي تكمن فيه الإجابة عن وجوبية تمرير مبادرة رئيس الجمهورية على مجلس وزاري. ولذلك على رئيس الجمهورية حضور المجلس الوزاري بل وترؤسه كلّما حضر، وينطبق ذلك على حال تقديمه مبادرة تشريعية حتّى وإن لم تتعلّق بمجالات اختصاصه الدستورية التي هي بالأساس مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية. وسمح النصّ الدستوري لرئيس الجمهورية بالمبادرة بمشاريع القوانين طالما دخلت في ما عدّد الفصل 65 من مجالات القانون العادي والقانون الأساسي.