الشارع المغاربي : نشرت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 “بلاغا توضيحيا قالت إنه موجه إلى الرأي العام حول التّناول الإعلامي لحادثة ما أصبح يُعرف بـقضيّة المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّﭬاب”.
وجاء في البلاغ أن “عددا من المتدخّلين تولوا بمناسبة استضافات تلفزيّّة وإذاعيّة في حصص تناولت هذا الموضوع الإشارة الى أنّ أصحاب المدرسة تحصّلوا سنة 2015 من خلال قرار في توقيف التّّنفيذ على سند قضائي من المحكمة الإداريّة يسمح لها بمواصلة نشاطها”.
وأوضحت المحكمة أنها “رفضت مطلب توقيف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلق فضاء جمعيّة قرآنيّة في القضيّة المرفوعة من الممثل القانوني لجمعية ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّﭬاب ضدّ والي سيدي بوزيد بموجب القرار الصّادر تحت عدد 418771 بتاريخ 28 سبتمبر 2015”.
واشارت إلى أنّ “هناك ثلاث قضايا في الأصل منشورة لدى الدّوائر الابتدائيّة بالمحكمة الاداريّة بين نفس الأطراف مرسّمة تحت الأعداد 144816 و 144870 و145992 ” قالت إنها “لازالت جميعها في طور التّّحقيق ولم يقع البتّ فيها إلى حدّ هذا التاريخ “وأن “المعطيات التي تمّ الإدلاء بها لوسائل الإعلام عارية من الصحّة ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجلاّت المحكمة الإداريّة.”
وأكدت أن “التّسليم بوجود سند قضائي صادر عن المحكمة الإداريّة أضفى شرعيّة على عمل الجمعيّة المذكورة دون التحرّي لدى المصدر الصحيح للمعلومة مغلوط تماما وعار من الصحّة “وأنه “على كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري”.