الشارع المغاربي – قسم الاخبار : ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم السبت 12 أكتوبر 2019، بالجرائم الانتخابية التي يجب تفاديها يوم غدا الأحد 13 أكتوبر في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية .
ووضعت هيئة مكافحة الفساد الرقما الاخضر 80102222، للتبليغ عن رصد الجرئم الانتخابية أو شبهات فساد.
وفي ما يلي الجرائم الإنتخابية الواجب تفاديها:
– إفشاء سر يتعلق بإختيار النّاخب.
– إستعمال علم الجمهوريّة التّونسيّة أو شعارها في المعلقات الإنتخابية.
– تعليق المعلقات خارج الأماكن المخصصة لها أو في الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب.
– إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأية طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
– كل رئيس مكتب إقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الإلتحاق يوم الاقتراع بمكتب الإقتراع.
– كل من تسبّب من أعضاء مكتب الإقتراع دون عذر شرعي في تأخير إنطلاق عملية الإقتراع في الوقت المحدّد لها أو أوقفها دون مبرّر قبل الوقت المقرّر لانتهائها أو تباطأ في إتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
– الإعلان في الفترة الإنتخابية عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.
– توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدّعاية الإنتخابية أو بالإستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
– إستعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.
– الدّعاية الإنتخابية بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التّربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، وإلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.
– إستعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل الإعلام الأجنبيّة في إطار الحملة الإنتخابية.
– الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الإنتخابية.
– الدّعاية خلال فترة الصّمت الإنتخابي.
– بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الحملة الإنتخابية أو خلال فترة الصمت الإنتخابي.
– كل رئيس مكتب إقتراع يمتنع عن فتح صندوق الإقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل إنطلاق عملية الإقتراع للتأكّد من أنّه فارغ.
– كل شخص ينتحل إسمًا أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للإقتراع بأكثر من مكتب اقتراع.
– كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.
– القيام داخل مركز أو مكتب الإقتراع أو بمحيطه بخرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الإقتراع.
– الإعتداء على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التّهديد أثناء تأدية عملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الإقتراع أو الفرز.
– كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على النّاخب أو إستعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التّصويت سواء كان ذلك قبل الإقتراع أو أثناءه أو بعده.
– عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
– تسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
– الإعتداء على حرية الإقتراع باستعمال العنف أو التّهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
– إحداث الفوضى والشّغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو الاقدام بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والإضطرابات في سير عملية الاقتراع.
– حصول المترشّح على تمويل أجنبي لحملته الإنتخابية.
– تدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
– إختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
– كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
– تسخبر أو إستأجار أشخاص قصد تهديد النّاخبين أو الإخلال بالنظام العام.
– إقتحام مكتب الاقتراع أو مركز الجمع أو المكاتب المركزية بإستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.