ونشر القرار الوارد عن الوزارتين مؤخرا بالرائد الرسمي وينص على ضبط نسبة هامش الربح الخام القصوى بالنسبة للمستحضرات والمواد الصيدلية التي يترواح سعر شرائها بين 891ر2 د و754 ر7 د ، بـ 9ر38 %.
وحسب نص القرار ، الذي نشرته “وات” اليوم ،حددت الوزارتيان نسبة قصوى للربح الخام بـ35,1% من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شرائها بين 755 ر7د و 974ر23 د، و بـ 6ر31 % من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يفوق ثمن شرائها 23,974 د.
ولفت الفصل الأول من القرار الى أنّه سيمّ إلغاء أحكام الفصل 2 من قرار المؤرخ في 21 ماي 1982 والمتعلق بتحديد أسعار المواد الصيدلية وانه تم تعويضه بالأحكام المذكورة .