الشارع المغاربي: اعتبرت سلمى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 انه سيكون للقانون المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بانظمة المعلومات والاتصال يوم امس بالرائد الرسمي وتطبيق الفصل 24 منه تاثير على حرية التعبير وعلى الحملة الانتخابية المقبلة خاصة اذا لم تكن هناك ضمانات قضائية حول هذه المسالة.
وتساءلت الحمروني في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة نظمتها اليوم الجمعية حول” المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للانتخابات والاستفتاء” هل ان من شان تشديد العقوبات القضاء على الجرائم الانتخابية وهل اجاب المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي على مختلف الاشكاليات ؟.
وتابعت : “يوم امس صدر مرسوم حول الجرائم السيبيرنية ومع فصل مخجل وهو الفصل 24 والذي يمكن ان ينسف مبدا حرية التعبير حتى وان كانت الفكرة الحد من جرائم الثلب على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولدينا من النصوص الكثير وكان بالامكان توضيح المسالة اكثر ولكن سيكون لهذا الفصل وتدخله الان وصدور النص الان واستعمال الفصل 24 منه تاثير على حرية التعبير وعلى الحملة الانتخابية خاصة اذا لم تكن هناك ضمانات قضائية حول هذه المسالة ….”
من جهة اخرى علقت الحمروني على تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بالتوازي مع امر دعوة الناخبين والمرسوم المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء مذكرة بان من المبادىء الدولية الا يتم التقسيم الا قبل سنة من الانتخابات باعتبار ان له تبعات وارتباط وثيق بالارادة السياسية وبالحسابات السياسية مشيرة الى ان التقسيم الحالي صدر في نفس يوم دعوة الناخبين.
واشارت الى ان المبدا ايضا هو ان يكون التقسيم قائما على فكرة المساواة بمعنى ان يتم اسناد مقعد لكل عدد من السكان والى ان ذلك ما كان معمول به.
واضافت ان التساؤل الذي يطرح اليوم هو هل يحترم التقسيم الذي صدر مبدا نزاهة الانتخابات وهل يحترم المساواة ؟
وتوقعت ان يتسبب التقسيم الجديد وتجميع بعض المعتمديات في دائرة واحدة في الكثير من المشاكل والصعوبات متسائلة عما اذا كان التجميع قد جاء على اساس عقلاني ومنطقي.
يشار الى ان الفصل 24 من القانون المذكور يسلط عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام وخطية قدرها 50 الف دينار على كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة او منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام او الدفاع الوطني او بث الرعب بين السكان.
كما سلط الفصل نفس العقوبات على كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة او مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
ونص الفصل على مضاعفة العقوبات اذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا او شبهه.