الشارع المغاربي – منى الحرزي : أوقفت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة صاحبة المدرسة ومربيتن بتهمة الإعتداء على اطفال مصابين بمرض التوحّد بأحد المراكز الخاصة.
وأكدت وزارة الداخليّة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 أن الموقوفات إعترفن بالإعتداء بالعنف على الأطفال.
وباشرت النيابة العمومية قضيّة عدليّة موضوعها “التعذيب وسوء معاملة القُصّر والإعتداء بالعنف على الطفولة” وفق نفس المصدر.
وفي هذا الإطار كشف المحامي ياسين بن عزازة لـ”الشارع المغاربي” أن النظر في القضية يتم وفق المرسوم عدد 106 لسنة 2011 بتاريخ 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية وتحديدا وفق الفصل 101 مكرر.
وبنص الفصل 101 مكرر على أنه :
“يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من هذه المجلة وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.”
ويرفع العقاب بالسجن إلى اثني عشر عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا نتج عن التعذيب بتر عضو أو كسر أو تولدت عنه إعاقة دائمة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل.
ويرفع العقاب إلى ستة عشر عاما والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة.
وكل تعذيب نتج عنه موت يستوجب عقابا بالسجن بقية العمر دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك”.