الشارع المغاربي: اكد عبد المجيد العبدلي استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية اليوم الثلاثاء 31 اوت 2021 انه لا وجود لمصطلح الاقامة الجبرية في المجلة الجزائية مؤكدا ان هذه العقوبة تعني التعسف وانه لا ينبغي ان تصدر الا بموجب حكم قضائي تتوفر فيه كل الضمانات.
واوضح العبدلي في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام “ان المبدا في القانون انه لا عقوبة دون نص وان مصطلح الاقامة الجبرية لا يوجد في المجلة الجزائية لافتا الى ان الاقامة الجبرية من العقوبات التكميلية والى ان الفصل الخامس من المجلة الجنائية لم يشر اليها.
واضاف ان الدولة تعيش منذ سنة 2011 في حالة طوارىء وتحت مفعول الامر الصادر في 26 جانفي 1972 معتبرا ذلك مسا بالحريات وان حالة الطوارىء ينبغي ان تنتهي وان يستبدل الامر بقانون اساسي لانه يمس بالحريات.
وشدد على ضرورة ان تصدر العقوبة التكميلية بموجب حكم قضائي وليس بموجب قرار اداري وعلى ان حالة الطوارىء او حالة الاستثناء لا يجب ان تؤدي الى خرق القانون او الاستبداد.
واشار الى انه صحيح ان في حالة الطوارىء تقييد للحريات مشددا على ان ذلك يكون في اطار القانون وعلى انه ينبغي احترام القانون حتى في اطار حالة الاستثناء.
وابرز ان تبرير الاقامة الجبرية بحالة الاستثناء لا يستقيم لان العقوبة غير موجودة في النص وانه لا يمكن باي حال من الاحوال للسلطة الادارية ان تقيد حرية الافراد.
واعتبر ان “قرارات ادارية تصدر منذ 25 جويلية خلافا للقانون وتتعلل بحالة الاستثناء وحالة الطوارىء” وان ذلك “غير قانوني وغير دستوري” مشددا على ان حرية الافراد لا تمس الا بموجب حكم قضائي يتوفر على جميع الضمانات.